|
|
رمز المعاملة:
MUN1-13 |
|
اسم المعاملة:
اعتراض على رسوم بلدية |
 |
|
|
|
|
|
موضوع المعاملة: |
|
يحق لكل مكلف أن يعترض على أي تكليف بالرسوم والعلاوات إذا وجد فيها خطأ أو إجحافا أو مخالفة. يقدم الاعتراض ضمن المهل الآتية: 1. شهرين اعتباراً من تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف أساسية. 2. شهر من تاريخ إبلاغ المكلف للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف إضافية أو تكميلية أو بأوامر قبض أو بأية وسيلة أخرى.
|
|
|
| |
|
المستندات المرفقة و أماكن إنجازها:
|
|
1. استدعاء يوقعه المكلف صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً. 2. المستندات المتعلقة بالاعتراض.
|
|
|
| |
|
|
| |
|
آلية سير الملف:
|
|
|
- مدّة الإنجاز :
- شهر واحد إذا كان الاعتراض يتناول خطأ مادياً يتعلق حصراً بتدوين الأرقام أو الأسماء وبإجراء عمليات حسابية أو بتكرار التكليف أو بتكليف غير متوجب أصلاً بسبب الزوال أو الإعفاء أو أي سبب آخر.
- ثلاثة أشهر في الحالات الأخرى.
- الرسوم المتوجبة
معفى من رسم الطابع المالي إسناداً للبند رقم 3 من الجدول رقم ثلاثة الملحق بقانون الطابع المالي وتعديلاته.
|
|
|
|